الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 8
تحدث ضمن الباب الثاني عشر المعنون ९९ الاعفاءات من قانون الطابع " المادة 295 مكرر 2 تحرر كما يلي : ९९ " المادة 295 مكرر 2 : تعفى من رسم الطابع جميع العقود بالرأسمال التي وكذا تتضمن عقود تكوين ودمج شركات، ومختلف الارصدة الفصل أو التنازل عن الاسهم أو حصص في الشركة وعقود اكتتاب رأسمال الشركات والمعدة في إطار تطبيق القوانين من رقم 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
تعفى أيضا من رسم الطابع كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 " .