قانون رقم 88-30
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 14
تودع المبالغ لدى الموثق إما نقدا أو بصك أو بأية وسيلة دفع أخرى وفقا للتشريع المعمول به.