قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 9
يمكن، فيما يخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتياز فى الاحتكار ، أن تسلم ومقابل أجر مطابق للاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تنظم المهنة المقصودة.