قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 8
تحدد برامج استيراد السلع والخدمات أعمالهم مباشرة وبصورة فعلية فى إطار مهنة نظمها القانون، وتصديرها وفقا لضغوط السوق وتبعا لاهداف التنمية المخططة حسب المنتوج أو فرع الانتاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.