قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 7
تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية | المساعدة اللازمة أثناء تحضير صفقة أو عقد استيراد أو صاحبة الامتياز في علاقاتها مع الغير لقواعد القانون العام دون المساس بالاحكام القانونية الجاري بها العمل.
إبرامهما أو تنفيذهما إلا أشخاص طبيعيون أو معنويون يتصرفون إما فرديا أو فى إطار تجمعات مهنية، ويمارسون