قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 5
تمارس الدولة احتكار التجارة الخارجية وتمارسه أساسا على طريق امتيازات تمنحها المؤسسات عمومية اقتصادية وهيئات عمومية وتجمعات ذات مصلحة مشتركة حسب مفهوم المادة 33 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمواد من 38 الى 4 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه.