قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 38
يعاقب على المخالفات، المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بالحبس من شهر ( 01 ) إلى ثلاث ( 03 ) سنوات وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو باحدى | هاتين العقوبتين فقط.