قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 22
يمكن أن يرخص للمؤسسات العمومية الاقتصادية، في إطار عمليات التبادل مع الخارج بانشاء مؤسسات في الخارج أو الاسهام فى رأسمال مؤسسات اجنبية.