قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 20
يبقى تصدير المنتوجات التي لها وضعية | تنظيمية خاصة في مجال المحافظة عليها وحفظها من اختصاص مؤسسات عمومية اقتصادية تعين لهذا الغرض ويكون مقصورا عليها.