قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة الأولى
يكفل احتكار الدولة للتجارة الخارجية وينفذ طبقا للمادة 14 من الدستور، حسب الشروط وتبعا للكيفيات التي يحددها هذا القانون.