قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 18
يمكن الترخيص للمؤسسات الاجنبية التي تتدخل لحساب مؤسسات عمومية اقتصادية، أو ترغب في التدخل لحسابها بفتح مكاتب اتصال لها غير تجارية.