قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 17
لا تبرم عقود الاشراك في المنفعة، أو الانفراد بها على سبيل الحصر مهما يكن شكلها أو نوعها، متى كانت تتضمن عمليات استيراد الا المؤسسات العمومية الاقتصادية ولصالحها فقط.