قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 14
يقصد بالوسيط كل شخص يرمي الى | اقتطاع عمولة بصورة خفية أو طفيلية من عملية الاستيراد دون أن تكون هناك خدمة مقدمة طبقا للاعراف المرعية في مجال التجارة الخارجية.