قانون رقم 88-29
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-29 المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. 1062
المادة 10
يكون استيراد البضائع المخصصة للبيع على حالتها، في إطار البرنامج العام للتجارة الخارجية، من اختصاص أصحاب الامتياز لاحتكار الدولة للتجارة الخارجية وحدهم.