قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يحق للاتحاد العام للعمال الجزائريين الانخراط في المنظمات الدولية والجهوية ويجب عليه ترقية التضامن الدولي وتطويره لصالح كل العمال، طبقا للاختيارات الاساسية للبلاد.