قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يساهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين في .
تطبيق الاحكام المتعلقة بتشريع وتنظيم العمل السارية المفعول، ويسهر خاصة على ضمان احترام حقوق العمال وأداء واجباتهم.