قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 36
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون ومتابعتها من طرف مصالح مفتشية العمل طبقا للتشريع المتعلق بصلاحيات مفتشية العمل.