الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يندرج نشاط الاتحاد العام للعمال وبناء على الدستور، لاسيما المواد 60 و 61 و 151 | الجزائريين، وهو المنظمة النقابية للعمال، في اطار المبادىء .
و 154 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل لاسيما المواد من 22 الى 25 و 180 الى 182 منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
والاهداف الاساسية المحددة بموجب الميثاق الوطني