الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 26
يحق لكل عضو منتخب في النقابة التمتع بساعات مدفوعة الاجر شهريا، كوقت عمل لممارسة مهمته النقابية، وفق الشروط التالية :
الهيئة التي تستخدم من 04 الى 09 عمال … 10 ساعات الهيئة التي تستخدم من 10 الى 30 عامل … 11 ساعة الهيئة التي تستخدم من 31 الى 100 عامل … 12 ساعة الهيئة التي تستخدم من 101 الى 150 عامل … 13 ساعة الهيئة التي تستخدم من 151 الى 300 عامل … 14 ساعة الهيئة التي تستخدم من 301 الى 500 عامل … 15 ساعة الهيئة التي تستخدم من 501 الى 1000 عامل … 16 ساعة
- الهيئة التي تستخدم من 1001 الى 2000 عامل..17 ساعة الهيئة التي تستخدم من 2001 الى 3000 عامل … 18 ساعة الهيئة التي تستخدم من 3001 الى 4000 عامل … 19 ساعة الهيئة التي تستخدم مافوق 4001 عامل … 20 ساعة.