قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 25
تضع الهيئة التي تستخدم أكثر من خمسين ( 50 ) عاملا في متناول النقابة أو الفروع النقابية المحل والوسائل المادية الضرورية لنشاطاتها .
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 غير أنه عندما تسمح الامكانيات، تمنح نفس هذه الوسائل في الهيئات المستخدمة، التي لا تستوفي شرط العدد المشار اليه في الفقرة أعلاه.