قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 22
يبطل وينعدم أثر إجراء الطرد المتخذ مخالفة لأحكام هذا القانون ضد عضو منتخب في النقابة.
يدمج المعني قانونا في منصب عمله وترجع له حقوقه، بطلب من مفتشية العمل. 1