قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الرابع — الحماية والتسهيلات
المادة 20
لا يمكن الهيئة المستخدمة اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد عضو منتخب في النقابة مخالفة للاجراء المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه