قانون رقم 88-28
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-28 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 1058
الباب الثاني — احكام مشتركة › الفصل الثالث — الاهلية المدنية للنقابة
المادة 14
يمكن لأمين المكتب النقابي التابع للهيئة المستخدمة، بحكم منصبه التقاضي وممارسة الحقوق والدعاوى التي يقرها القانون للنقابة لدى الجهات القضائية المختصة وذلك بهدف حماية المصالح المهنية الجماعية أو الفردية للعمال.