قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 6
يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للايداع، ويسهر على اعلانها ونشرها في الآجال المحددة.
يسلم . ضمن الشروط التي أقرها القانون، صورا تنفيذية للعقود أو نسخا منها أو العقود التي لا يتحفظ بأصلها.