قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الأول — مهام الموثق
المادة 3
يسند كل مكتب عمومي للتوثيق الى موثق يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته.
يمكن أن يشترك أكثر من موثق فى تسيير مكتب عمومي للتوثيق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.