قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الثاني — تنظيم المهنة
المادة 37
يؤسس مجلس أعلى للتوثيق يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه يحدد تشكيله وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.