قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — المحاسبة العمليات المالية الضمان
المادة 26
يمسك الموثق ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم محاسبة لتسجيل الايرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج النقود والاوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.