قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — السجلات والاختام
المادة 24
يتعين على كل موثق أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم.
كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط لمحكمة محل إقامة المكتب.