قانون رقم 88-27
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-27 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتضمن تنظيم التوثيق. 1035 الجزائرية الأربعاء ( تابع )
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — بعض الاشكال الخاصة بالنشاط
المادة 22
لا تسلم الا صورة تنفيذية واحدة تحت طائلة خلع الموثق. t غير أنه يمكن تسليم صورة تنفيذية اضافية بأمر صادر عن رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
يبقى هذا الأمر مرفوقا بالاصل.