الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 15
لا يمكن أن يستلم الموثق قانونا العقد الذي : 1 يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت، أو غيرها من الحقوق المعنوية
4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها،
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة لعقود غير التي ذكرت أعلاه
6 - ممارسة بالاضافة الى مهنته أو بواسطة زوجه، مهنة السمسرة أو وكيل أعمال
7 - السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يستلمها دون توكيل مكتوب.