قانون رقم 88-26
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-26 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 1033
المادة 2
تتمم المواد 120 و 121 و 141 و 142 و144 و 148 بعبارة "ضابط عمومي " بعد ذكر الاشخاص المعنيين بهذه الاحكام".
" المادة 120 : يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يتلف أو يزيل بطريق الغش وبنية الاضرار وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته ".