قانون رقم 88-25
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
تسرى أحكام هذا القانون على كل مؤسسة تجارية خاضعة للقانون الخاص التي يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيون او معنويون ذوو الجنسية الجزائرية والتي تبادر بنشاطات ذات الأولوية أو تمارسها وفقا للتشريع | والتنظيم التقني المتعلقين بهذه النشاطات. 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه