الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
يترتب عن النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية والمفتوحة للاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المتوسط الامد و / أو المتضمن المخطط السنوى، منح امتيازات جبائية أو تخفيضات مالية تقرها قوانين المالية و / أو التنظيم المعمول به وتسهيلات خاصة بالتموين سواء بمواد التجهيز أو المواد الأولية ومواد أخرى مع احترام التوازنات العامة للاقتصاد، وكذا الاسبقية في الحصول على الاراضي، وفقا للاشكال والاجراءات القانونية | المطبقة في هذا المجال.
وعلاوة على ذلك، يمكن منح امتيازات إضافية للنشاطات الاولوية المقامة في المناطق المحرومة.