قانون رقم 88-21 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.