المادة الأولى
تعدل المواد 9 و 11 و 16 من الامر رقم | 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 كما يلي :
" المادة 9 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة العاجز، 75 % من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100 ٪، بغض النظر عن المعاش الاصلي.
وفي حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الأولى أعلاه"
" المادة 11 : تحتفظ أرملة أو أرامل العاجز بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج".
" المادة 16 : تحتفظ أرملة أو أرامل الضحية المتوفاة خلال انفجار الالغام بالمعاش في حالة اعادة الزواج ".