قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 9
يشكل النقل بواسطة السكك الحديدية مصلحة عمومية. إن كل تعديل لتنظيم المواصلات الحديدية خاضع لموافقة الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة السلطات المحلية المعنية.