قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 56
لا يخضع لأحكام هذا القانون نقل البضائع والاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطنى بواسطة سيارات يملكونها.