الباب الرابع — العقوبات
المادة 55
تتمثل العقوبات الإدارية في :
1 - الوضع الفوري للسيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة في المستودع لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك في مكان تحدده الادارة.
يجوز للوالي أن يمدد الوضع في المستودع من ثلاثين ( 30 ) يوما الى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات.
2 - السحب المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، يقرر السحب المؤقت من طرف الوالى في حالة العود، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات. 3 السحب النهائي لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، ويقرر هذا السحب النهائي الوزير المكلف بالنقل في حالة العود.