قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثالث — نقل البضائع .
المادة 49
إن متعاملي ومساعدي نقل البضائع ممثلون في هيئات التوجيه والمراقبة لأجهزة الايجار.
يحدد إنشاء أجهزة الايجار ودورها وكيفيات مساهمة الاطراف المعنية عن طريق التنظيم.