قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 45
يمكن للمؤسسة التي تحوز طاقات نقل لحسابها الخاص وغير مستعملة إيجارها أو كراءها أو تحويلها قصد قيامها بالنقل العمومي ضمن شروط تحدد عن