قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 44
يخضع الحائزون على وسائل نقل لحسابهم الخاص لدفع رسوم سنوية عن كل مركبة تسمى رسوم التنسيق.
يتم تحديد أساس هذه الرسوم ونسبتها وكيفيات حسابها وقبضها في إطار قوانين المالية.