قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 40
تتولى الجماعات المحلية مهمة إنجاز محطات للنقل البري للمسافرين والتجهيزات الضرورية لاستقبالهم ومعاملتهم.
وتتقاضى عند الاقتضاء رسما يدفعه مستعملو الهياكل القاعدية والتجهيزات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.