قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الهيئات
المادة 14
تحدد تعريفات الخدمات المقدمة من طرف مساعدي النقل بنفس الاشكال التي تحدد بها تعريفات النقل العمومي للبضائع والمسافرين ووفقا للشروط المحددة في المادة 13 من هذا القانون.