قانون رقم 88-15
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قانون رقم 88-15 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 751
المادة 211
تحدد تعريفات الأعمال المؤداة من قبل الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة عن طريق التنظيم تحدد تعريفات الاداءات المقدمة في العيادات الاستشفائية وكذا السعر اليومي داخل هذه العيادات عن طريق التنظيم يحدد التنظيم التعريفات المرجعية التي يستند إليها في التعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.
مراسيم