المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 208 : تمارس الانشطة الطبية من قبل الخواص في العيادات الاستشفائية وعيادات الفحص الطبي والعلاج وعيادات جراحة الاسنان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصرية الطبية ومخابر النظارات والاجهزة الاصطناعية الطبية.
تحدد طبيعة وأهمية التجهيزات الضرورية للانشطة الصحية الممارسة من قبل الخواص والمحددة في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 208 مكرر : تعتبر العيادات الاستشفائية الخاصة مؤسسات علاجية واستشفائية تمارس فيها نشاطات الطب والجراحة، بما فيها أمراض النساء والولادة وكذا الاستكشاف.
لا يمكن أن تستغل هذه العيادات الا من قبل :
ا - تعاضديات وجمعيات لا تهدف الربح
ب - طبيب أو تجمعات أطباء ..
المادة 208 مكرر 1 : لا يمكن للاطباء، المشار اليهم في المادة 208 مكرر أعلاه ممارسة نشاطهم الطبي الا في عياداتهم ».