قانون رقم 88-14
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قانون رقم 88-14 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. 749
المادة 22
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الانكليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية.
وأوامر يصدر القانون التالي نصه :