قانون رقم 88-14
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
قانون رقم 88-14 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني. 749
المادة 21
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية.
بإخطار مكتوب موجه إلى الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار.