قانون رقم 88-13 · ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 678

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.