قانون رقم 88-13
· ج.ر عدد 16 لسنة 1988
قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 678
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المتضمنة | طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، الأربعاء 3 رمضان عام 1408ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني | يصدر القانون التالي نصه :