قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الثاني — الارشيف العام
المادة 9
ان دفع ارشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، يتم امام المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم الدفع خلال سنتين بعد انقضاء الاجل القانون للحفظ.