قانون رقم 88-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1988
قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الثاني — الارشيف العام
المادة 6
يكون الارشيف العمومي غير قابل للحجز او التصرف فيه او تملكه بالتقادم.
اذا ثبت ان الارشيف الذى يحوزه اشخاص طبيعيون او معنويون ذا مصدر عام تسترده الدولة في أي وقت.